الشيخ الجواهري
621
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا إذا تزوّجها على أنّها حرّة بالإخبار بذلك قبل العقد من الوليّ أو الجارية أو أجنبيّ من دون اشتراط لفظاً [ 1 ] [ فله الخيار أيضاً ] . نعم قد يتوقّف في تحققه [ / التدليس ] بالسكوت منها أو ممّن يتولّى نكاحها مع العلم ، كما عرفته فيما تقدّم مع إمكان القول بكونه تدليساً أيضاً إذا فرض علم الساكت بقدوم الزوج على الحرّية ، وإن استفادها من الأصل ونحوه [ 2 ] . ثمّ إنّه قد ظهر لك ممّا ذكرنا أنّه لا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين ظهورها أجمع أمة أو بعضها فيثبت الخيار حينئذٍ بالتدليس برقية بعضها [ 3 ] . [ وهل يرجع على المدلّس بنصيب الرقية ؟ ] قلت : قد يحتمل قويّاً الرجوع بالكل إلّاما استثني من أقلّ المهر أو مهر المثل إن رجع عليها [ 4 ] . وعلى الأوّل فإن كانت هي المدلّسة وكان نصفها مثلًا رقّاً أغرم للمولى نصف المهر ، ورجع عليها بنصف ما غرمه معجلًا ، وتبعها بالباقي بعد العتق . ولو كان المولى المدلّس لم يكن له شيء من المهر ، بل لو دفعه إليها بإذنه فتلف كان الرجوع عليه بنصفه .
--> ( 1 ) المسالك 8 : 141 . المبسوط 4 : 254 . ( 2 ) الرياض 10 : 398 . ( 3 ) تقدّم في ص 618 . ( 4 ) تقدّم في ص 619 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 211 ، ب 20 من العيوب والتدليس . ( 6 ) القواعد 3 : 70 .